المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاعلام ووزير المالية ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام، 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه
2 - قائمة جرد يشترك في تحديدها بقرار | وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التلفزة الوطنية، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التلفزة الوطنية.