المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
تحل مؤسسة التلفزة الوطنية محل الاذاعة والتفزيون الجزائرية» في مجال انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها، ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزين الاعلام بقرار. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى مجال انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها، 3 يحول الى المؤسسة الجديدة احتكار بث البرامج التلفزية الذى كان مستندا الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية.