المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى مجال انتاج البرامج التلفزية، وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها |
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية» والتي تتعلق بانتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك واستيرادها وبثها، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.