المادة 4
يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة | بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاذاعة الوطنية سيرا ا منتظما ومستمرا.