المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل مؤسسة الاذاعة الوطنية محل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية» في مجال انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها وبثها، ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزين الاعلام بقرار.
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى مجال انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك واستيرادها وبثها، -3 يحول الى المؤسسة الجديدة احتكار بث البرامج الاذاعية الذى كان مسندا الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية.