المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال انتاج البرامج الاذاعية، وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية» والتي تتعلق بانتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك واستيرادها وبثها،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.