مرسوم رقم 86-15

مرسوم رقم 86 15 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج - ) و تنظيمها بزمبابوي 65

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 86-15

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-44

    مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.