مرسوم رقم 86-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 15 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج - ) و تنظيمها بزمبابوي 65
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 12
تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية فى أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.