مرسوم رقم 86-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تخول المؤسسة في اطار صلاحياتها وطبقا للتنظيم الجارى به العمل ما يأتي :
تبرم مع أية ادارة معنية أو أية هيئة وطنية.
أو أجنبية الاتفاقيات والعقود التي تدخل في اطار مهامها،
- تمثل أى مواطن منتج لدى مخاب السينسا الاجنبية ومراكزها الصناعية.