مرسوم رقم 86-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
تنجز جميع العمليات المرتبطة بالانتاج السمعي البصرى،
- تشارك من خلال عملها في تطوير الانتاج السمعي البصري الوطني ودعمه،
- تشارك في التحكم التقني والتقنولوجى للمناهج الذي يدخل فى الانتاج السمعي البصري، تقوم بخدمات الانتاج لفائدة جميع المواطنين الذين ينتجون الافلام والبرامج السمعية البصرية .