مرسوم رقم 86-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
الباب الرابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 33
تلغى الاحكام المتعلقة بالانتاج السمعي البصرى الواردة في الأمر رقم 67-234 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.