مرسوم رقم 86-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 28
تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بأراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.