الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 26
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
الايرادات والموارد، وتتكون مما يأتي :
- المساعدات العادية التى تخصصها الدولة لسير المؤسسة وانجاز مخططها الانتاجي السنوى 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الايرادات المرتبطة بأعمال المؤسسة وجميع - الموارد القانونية الاخرى، المساعدات الاستثنائية التى تخصصها - الدولة للقيام بأعمال أو تحقيق أهداف خاصة. : 2 (2) النفقات، وتشمل ما يأتي :
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز.