مرسوم رقم 86-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يعين وزير الاعلام المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.