الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تخول المؤسسة في اطار صلاحياتها ما يأتي :
تبرم مع % أية ادارة معنية أو أية هيئة وطنية أو أجنبية أية اتفاقية هدفها الانتاج والانتاج المشترك، وبث البرامج التلفزية عبر التراب الوطني و / أو في اتجاه الخارج، تنمى الاعمال وتوطد علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة الاجنبية، لاسيما في اطار تحقيق أهداف النظام العالمى الجديد للاعلام والاتصال، تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية - وتحت اشراف السلطة الوصية في أعمال | الاتحادات المهنية التلفزية تبرم أى عقد اشهارى تلفزيوني وفقا للتنظيم الجارى به العمل، تشارك مع الادارات أو الهيئات الوطنية - في ضبط مقاييس العتاد التقني الانتاجي.