الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تتولى المؤسسة في اطار مهمتها ما يأتي : 1102 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه
- الانتاج، والانتاج المشترك، والاستيراد وبث البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية | والاجتماعية والفنية تنمية الاعمال المتصلة بهدفها مع مراعاة - تطور التقنيات والتقنولوجيا في مجال التلفزة،
- - السهر على تطوير برامجها،
- صيانة المحفوظات التلفزية، المشاركة في تكوين مستخدميها وتحسين - مستواهم.
- استغلال وسائلها التقنية الانتاجية وصيانتها وتطويرها.