الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
الاعلام عن طريق البث والنقل لكل - التحقيقات والحصص والبرامج التلفزية المتعلقة بالحياة الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية وكذلك جميع قضايا الساعة ومواضيعها،
- المساهمة في تربية المواطنين وتعبئتهم من أجل تحقيق الاهداف الوطنية والدفاع عن مصالح البلاد والثورة،
- المساهمة في رفع المستوى الثقافي والتكويني لدى المواطنين، التعريف بانجازات البلاد والانتاج الوطني - من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من أجل مشاركة أوسع في عمليه التنمية الوطنية، المساهمة في التسلية والتنشيط الثقافي - والفنى وتطوير وسائل التسلية والرياضة.