مرسوم رقم 86-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتولى المؤسسة الخدمة العمومية للبث التلفزيوني وتمارس احتكار بث البرامج التلفزية في كامل التراب الوطني.