مرسوم رقم 86-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 30
ترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط، والى رئيس مجلس المحاسبة.
الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية