مرسوم رقم 86-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 27
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
1) (1) الايرادات والموارد، وتتكون مما يأتي : -- المساعدات العادية التى تخصصها الدولة لسير المؤسسة وانجاز مخططها الانتاجي السنوى،
- الايرادات المرتبطة باعمال المؤسسة وجميع الموارد القانونية الاخرى،
- المساعدات الاستثنائية التي تخصصها الدولة للقيام بأعمال أو تحقيق أهداف خاصة. 2 (2) النفقات وتشمل ما يأتي :
- نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز.