مرسوم رقم 86-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 17
يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406