الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 15
يتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيساء ممثل رئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية 1103
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية -
- ممثل وزير المالية، ممثل وزير البريد والمواصلات -
- ممثل وزير التخطيط، ممثل وزير الثقافة والسياحة -
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة
- ممثل وزير الشؤون الدينية.
- ممثل وزير التعليم العالى
- ممثل وزير التربية الوطنية.
ممثل وزير التكوين المهني والعمل -
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام
- ممثلين (2) للصحافة المكتوبة تعينهما السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي،
- ممثل عمال المؤسسة
- المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية.