الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 11
يسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية البرامج التلفزية وعلى احترام اختيارات البلاد والمقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- يطبق توجيهات الوصاية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية.
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة.
يعد جداول البرامج ويسهر على انجازها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي.