الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 8
تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها مما يأتي : 1 I ) (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و مخططات التنمية وبرامجها.
(3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
الباب الثاني التنظيم - العمل المادة و : يسير المؤسسة مدير عام يساعده
- تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية | مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتحت اشراف السلطة الوصية في أعمال الاتحادات المهنية الاذاعية، تبرم أي عقد اشهاري اذاعى وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
وتكوينه وعمله.