الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 6
تتولى المؤسسة في اطار مهمتها ما يأتي :
- الانتاج، والانتاج المشترك، والاستيراد و بث البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية انتاج البرامج السياسية والاقتصادية - والاجتماعية والثقافية والفنية وبثها في اتجاه الخارج، تنمية الاعمال المتصلة بهدفها مع مراعاة
- تطور التقنيات والتقنولوجيا في مجال البث الاذاعي
- السهر على تطوير برامجها
- صيانة المحفوظات الاذاعية،
- استغلال وسائلها التقنية الانتاجية وصيانتها وتطويرها .