الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 5
تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
بست الاعلام عن طريق البث والنقل لكل التحقيقات والحصص والبرامج الاذاعية المتعلقة بالحياة الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية وكذلك جميع قضايا الساعة ومواضيعها،
- المساهمة فى تربية المواطنين وتعبئتهم من أجل تحقيق الاهداف الوطنية والدفاع عن مصالح البلاد والثورة،
- المساهمة في رفع المستوى الثقافي والتكوين لدى المواطنين،
- التعريف بانجازات البلاد والانتاج الوطني من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين من أجل مشاركة أوسع في عملية التنمية الوطنية،
- المساهمة في التسلية والتنشيط الثقافي والفنى وتطوير وسائل التسلية والرياضة، الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
- المساهمة في نشر ذخائر الثقافة الوطنية والتعريف بالتراث الثقافي الوطنى والفنون الشعبية،
- تعريف الخارج بنشاط الجزائر وانجازاتها في جميع الميادين من خلال برامج ملائمة.