مرسوم رقم 86-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 34
تلغى الاحكام المتعلقة بأعمال انتاج البرامج الاذاعية والاشتراك في انتاجها و استيرادها وبثها، الواردة في الامر رقم 67 234- المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.