مرسوم رقم 86-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 33
لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.