مرسوم رقم 86-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 21
تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .