مرسوم رقم 86-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مؤسسة الاذاعة الوطنية». وتدعى في صلب النص «المؤسسة».