مرسوم رقم 86-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 19
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية.
ويجتمع المجلس في دورة عادية بمبادرة من رئيسه .