الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 14
يبدى المجلس الاستشارى رأيه في أية مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى، يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة وفى مشاريع توسيع أعمالها وفى مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام، يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي - تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.