الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 10
يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه المادة II : يسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية البرامج الاذاعية وعلى احترام اختيارات البلاد والمقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- يطبق توجيهات الوصاية يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- - يعد جداول البرامج ويسهر على انجازها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المؤسسة،
- - يعد مشروع الميزانية، ) يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.