مرسوم رقم 86-144
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-144 مؤرخ في 24 شوال عام
المادة 3
يحدد قرار من وزير المالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد قرار من وزير المالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.