مرسوم رقم 86-143 · ج.ر عدد 26 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86 143 مؤرخ في 18 86 شوال عام - الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار - المالية التكميلي لسنة 1986. 1064 بيع المنتوجات البترولية. 1087

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.