المادة الأولى
تحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1986 ، أسعار بيع المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
سعر البيع الجزافي (دج) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي البيع الى المستهلكين التوزيع بنزين ممتاز ...... هكتولتر 300,53 301,53 310,00 بنزين عادى ......... هكتولتر 250,00 251,00 260,00 غاز البترول المميع وقود ........... هكتولتن 97,40 غاز البترول المميع بالجزاف .......... كلغ - البترول للانارة .... هكتولتن 45,00 غاز أويل ........ هكتولتي 73,70 الفيول أويل ..... هكتولتر - (الثقيل والخفيف)