مرسوم رقم 86-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 142 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 قرار الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة قرار بالخدمات البريدية في النظام الدولى. 996
المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1406 الموافق 17 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى -