الباب الثاني — الهدف - الوسائل
المادة 6
تتولى الوكالة فى مجال الدراسة والبحث ما يأتي :
تستوفى معلوماتها عن الموارد المتوفرة - في الحقوق المائية الجوفية. كما يجب أن تطلع اطلاعا عميقا قدر الامكان على المساحة التى تغطيها مياه المنابع، لاسيما عن طريق دراسة الناحية دراسة جيولوجية، ورسم منحنيات قياس مستوى الماء واجراء الاختبارات التي يمكن أن تدل على سرعة جريان الماء في باطن الارض واتجاهه الخ ....
تفحص الناحية فحصا استكشافيا لتحديد - كل أسباب الاتساخ مثل مستودعات القاذورات، والآبار الماصة، وحفر المراحيض غير الكاتمة والصناعات غير الصحية الخ . . ..
تتابع، في الفصلين الجاف والندى درجة حرارة الماء في مكان نبعه، وتجرى جميع الفحوص الفيزيائية والكيماوية والبكتيرية التي تسمح بتقدير طبيعة المياه ومدى استقرارها، تقوم، ان دعت الضرورة، بتنفيذ عمليات الحفر الاستطلاعى التي تساعد على معرفة طبيعة التربة التي تقبل تسرب الماء، ومن الماء داخلها فعلا أو يمر الآن، وطبيعة الطبقات التي تحدها ولا تقبل تسرب الماء وأهميتها،
- تجرى، قصد تحديد ما يحتوى الماء من امكانيات علاجية، تجارب على الحيوان تتمثل في اختبارات شاملة لمعرفة مدى خلوها من الضرر، ونشاطها المضاد للالتهاب، والمضاد للتشنج، وتجرب، بالتشاور مع مصالح الصحة العمومية | هذا الماء ومشتقاته في الانسان. وتحدد نتائج هذه التحريات ما ينطوى عليه هذا الماء المدروس من منفعة عامة وعلاجية، تسلم شهادات المصادقة على المياه المعدنية الساخنة قبل أي استعمال لها،
- تسن القواعد والمقاييس الخاصة بنمط الاستعمال المناسب الناجم عن المعدنة النوعية التي يختص بها كل نبع، والمتولد من التجارب العلاجية القبلية ( الحيوانية والسريرية).