مرسوم رقم 86-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 23
يعرض المدير الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب في الوكالة، على مجلس التوجيه ليصادق عليها في نهاية الفصل الثلاثي .
الاول الذي يلى اختتام السنة المالية المعنية مصحوبة بتقرير يتضمن مختلف الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة.