مرسوم رقم 86-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة علمية وتقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية والساخنة، والحمامات المعدنية، والمواقع | المناخية، وتدعى في صلب النص «الوكالة».