مرسوم رقم 86-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الثالث — التنظيم والعمل المادة و : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير. › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
ينفذ المدير قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، يتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه.
كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى الوكالة، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.