الباب الثالث — التنظيم والعمل المادة و : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير. › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
تزود الوكالة بمجلس توجيه يتولى دراسة أى اجراء يتعلق بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض، يدرس مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية :
تنظيم الوكالة وسيرها العام.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها وحصيلة نشاط السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المتعلقة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة
- التسوية المحاسبية والمالية مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصاية وتخصيصها،
- مبلغ الاتاوى والمكافآت التي تحصل مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص التدابير التي تقترحها على السلطة - الوصية، ويكون من شأنها ترقية مختلف ميادين عمل الوكالة وتطويرها وتوجيهها، جميع التدابير التي يرى المجلس ضرورتها وتوافق عليها السلطة الوصية، التدابير الكفيلة باستكمال الاحكام
- التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بميدان عملها، و تبسيطها أو تعديلها.