الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا
- ممثل رئاسة الجمهورية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التعليم العالى
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الشؤون الدينية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته نظرا لمعارفه أو اهتمامه بالفن والثقافة.
المادة و : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين فى السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير قصر الثقافة أو من ثلث أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير قصر الثقافة.
و ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية.