الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
يتصرف المدير في اطار التعليمات التي يتلقاها من السلطة الوصية. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتولى مسؤولية السير العام في قصن الثقافة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه، يسهر على حسن سير قصر الثقافة وعلى صيانة تجهيزاته التقنية
- يمثل قصر الثقافة في جميع أعمال الحياة المدنية -- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد التقارير الواجب تقديمها في مداولات مجلس التوجيه،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها
- يتولى كتابة مجلس التوجيه 6
- يأمر بصرف الميزانية ويعدها ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.