الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل مهمة قصر الثقافة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القيام بما يأتي :
يشارك في النهوض بثقافة وطنية حيوية وأصيلة من خلال برمجة التظاهرات الثقافية ذات المستوى العالى برمجة حكيمة منسجمة، وبتهيئة بيئة مواتية لا قرار حياة ثقافية مستمرة.
ويتولى قصر الثقافة في هذا الاطار مايأتي ينظم ويقدم عروضا ثقافية ذات طابع وطني في مجال الفنون والعلوم والثقافة يقدم عروض الفرق الوطنية أو الاجنبية في اطار التبادل الثقافي
- ينظم العروض التقديمية الاولى للاعمال المسرحية والسينمائية الوطنية أو الاجنبية التي يكون لها نفع ثقافي أكيد يبرمج وينظم ويقدم المحاضرات - والندوات والملتقيات في مواضع علمية وتاريخية وثقافية، ينشطها رجال الفن والعلوم المواطنون | أو الاجانب يقدم معارض وطنية أو أجنبية ذات مستوى عال، تحتوى على أعمال فنية ومجموعات تحف فنية، كما ينظم معارض تتعلق بالتاريخ أو بالتقدم يضع تحت تصرف الجمهور المتخصص أو الهاوى، كتبا ووثائق تتعلق بالفنون، والتاريخ والآداب.
يقدم للباحثين ورجال الفن والجهمور المعنى، اطارا ملائما للقاءات والاتصال.