مرسوم رقم 86-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة. 949
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات | طابع ادارى وصبغة ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، تسمى «قصر الثقافة». 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه