مرسوم رقم 86-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة. 949
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تقدم حسابات التسيير إلى مجلس التوجيه ليصادق عليها ثم ترسل الى السلطة 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 الوصية والى وزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.