مرسوم رقم 86-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 138 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 المعدل بالمرسوم رقم 77 78 المؤرخ في 25 ww - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم أبريل سنة 1977 المتعلقين بالسعر المرجعي رقم 75-62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 للوقود السائل. 949
المادة 2
يكلف وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية، كل الشاذلي بن جديد