مرسوم رقم 86-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-136 مؤرخ في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. - 901
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد