مرسوم رقم 86-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-135 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف زبانة متحفا وطنيا. 882
المادة الأولى
يجعل متحف زبانة متحفا وطنيا طبقا للمرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذى يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية.