هذا النص
يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
مرسوم رقم 86-132 · 27 مايو سنة 1986
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
2005